Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 340

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الثاني العموم اللفظي
  4. المطلب الثاني طريقة المتكلمين ومناقشتها
  5. الفرع الثالث مناقشة ابن تيمية لطريقة المتكلمين ومقارنتها بمذهب الشاطبي

والظن بمن قاله أولًا أنه إنما عني أن العموم من لفظ "كل شيء" مخصوص إلا مواضع قليلة كما في قوله:

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١).

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢).

﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣).

وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنّة وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم.

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة سواء عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل لجزئياته" (٤). ثم ذكر ﵀ أمثلة كثيرة تدل على ذلك مع أنه باب واسع كما قال، ومن هذه الأمثلة ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥).

عموم يشمل جميع العالمين فليس أحد من العالمين إلّا والله ربه.

٢ - ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٦).

فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 340 (SanadKitab #17821, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.