Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 355

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الثاني العموم وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الثالث العموم المعنوي
  4. الأول: أصل رفع الحرج

المبحث الثالث

العموم (١) المعنوي

العموم المعنوي صنو العموم اللفظي، ودلالتهما على الشمول متشابهة وقد أشرت إلى أن "المعنوي" هو ما دلت مجموعة جزئيات تم استقرائها من مواضع كثيرة في الشريعة على معنى واحد فيجري حينئذ مجرى العموم المستفاد من الصيغ، وقد بينت وجه الإِعجاز التشريعي في ذلك (٢).

وإفادته الشمول تكون بالاستدلال به على كل نازلة تَعنْ يمكن أن يدخلها المجتهد تحت عموم المعنى الذي استقرءه من الشريعة دون أن يحتاج إلى صيغة خاصة (٣).

وقد عمل السلف الصالح به في مواضع كثيرة نقتصر منها على ذكر موضعين اثنين:

الأول: رفع الحرج.

الثاني: سد الذريعة.

الأول: أصل رفع الحرج:

وهو"كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أوالمال حالًا

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 355 (SanadKitab #17821, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.