Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 370

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الأول طريقة الإمام ابن القيم
  4. الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود

وقد ثبت عن النبي ﵊ أنه قاس أكثر من مائة قياس (١).

الفرع الثاني

عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود

من ذلك:

١ - قياسهم حد الشرب على حد القذف: وهو محل اتفاق عندهم .. فقد استشار عمر في ذلك فقال علي: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون فاجتمعوا على ذلك" (٢) قال ابن القيم: "ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه الصحابة".

٢ - قياس ابن عباس في مناقشة الخوارج: وقد ذكر ابن القيم القصة بتمامها (٣). واقتصر على موضع الشاهد هنا اختصاراً.

سأل ابن عباس الخوارج عما ينقمون على علي ﵁ فقالوا:

"ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال وقال الله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ فقلت -أي ابن عباس- قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب، وفي المرأة وزوجها ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٤) أفخرجتم من هذه قالوا نعم.

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 370 (SanadKitab #17821, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.