Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 383

  1. الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول
  2. الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول
  3. المبحث الثاني طريقة الإمام الشاطبي
  4. المطلب الثالث الإجماع

على حساب الطرف الآخر، فهو جامع بين المحافظة على ألفاظ الشريعة وآخذ بالمعاني التي دلت عليها دون أن يلغي أحدهما بالآخر، بخلاف الفريق الأول حيث جرد المعاني فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات الألفاظ، وبخلاف الفريق الثاني حيث جرد مقتضيات الألفاظ فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات المعاني القياسية" (١).

المطلب الثالث

الإِجماع

وقد نقله العلماء الثقات من المحققين:

١ - حكى الشاطبي إجماع السلف - رضوان الله عليهم - على العمل بالقياس (٢).

٢ - قال المزني صاحب الإِمام الشافعي:

"الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا وهلم جراً، استعملوا المقايس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.

قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها" (٣).

٣ - ونقله أيضاً شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٤).

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 383 (SanadKitab #17821, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.