Lewati ke konten

Kitab: Ats-Tsabat wasy Syumul fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عابد السفياني

Baca halaman 60

  1. الباب الأول الشريعة الإسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها
  2. الفصل الأول الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
  3. المبحث الثاني تعريف "الفقه الإسلامي" وبيان الفرق بينه وبين "علم الكلام"
  4. المطلب الثاني تعريف الفقه في الاصطلاح وهل هو علم أو ظن
  5. الفرع الثاني القيود المتفق عليها

الثاني: ما ذكره الآمدي حيث قال: "الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال" (١).

الثالث: تعريف الرازي حيث قال"وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة" (٢).

الرابع: وعرفه الفتوحي بقوله الفقه: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة" (٣) قال: "وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين" (٤).

الفرع الثاني

القيود المتفق عليها

القيد الأول "الشرعية":

وهو قيد ثابت في جميع التعريفات سواء فيما ذكرته أو لم أذكره (٥).

والمقصود بهذا القيد إخراج اللغويات والمحسوسات والعقليات، والمقصود بالعقليات: أي ما دل عليه العقل المجرد الذي لا يستند إلى الوحي فهذا ليس من الفقه قطعاً، وعلى هذا فإن الفقه الإِسلامي هو ما اسْتُنْبط من طريق الاجتهاد الشرعي.

القيد الثاني: أن الفقه مُسْتَنْبط من "الأدلة الشرعية التفصيلية" والتقييد

Rujukan halaman ini: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص 60 (SanadKitab #17821, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.