Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 4, halaman 538

  1. مسند أسيد بن حضير الأنصاري
  2. باب الأقضية

٥١٦ - عن أنس بن مالك، قال: كانت المرأة من اليهود إذا حاضت لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فأنزل الله ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ إلى قوله ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬١). فأمر رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاؤا إلا الجماع فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فذكر ذلك لرسول الله ﷺ من قول اليهود، فقالوا: يا رسول الله أفلا نجامعهن فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا من عنده فجاءت رسول الله ﷺ هدية لبن فبعث في آثارهما حتى سقاهما من اللبن فظننا أنه لم يجد عليهما (¬٢).

سيأتي ذكره في مسند أنس بن مالك.

باب الأقضية

٥١٦ - عن أسيد بن حضير: أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي ﷺ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 4، ص 538 (SanadKitab #17835, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.