أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو سليمان الفراء.
جميعهم: (محمد بن يحيى، ابن أبي سويد، وعامر بن عامر أبو يحيى، وعلي بن عبد العزيز، وأبو سليمان الفراء)، عن مسلم بن إبراهيم (¬١)، عن الحسن بن أبي جعفر، عن ثابت.
- أخرجه: الخطيب في "المتفق والمفترق" (٤٧٥)، قال: كتب إلي أبو محمد عبد الرحمان بن عثمان الدمشقي، قال: وحدثني عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي، عنه قال: أخبرنا هشام بن محمد بن جعفر الكندي، قال: أخبرنا عثمان بن خرزاذ الأنطاكي، قال: حدثنا سهل بن تمام، قال: حدثنا الحكم بن عبد الله.
ثلاثتهم: (سعد بن سنان، وثابت، والحكم بن عبد الله)، عن أنس بن مالك، فذكره.
٨٠٧ - عن أنس بن مالك قال: إن أم سليم سألت نبى الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال نبى الله ﷺ: "إذا كان ذاك في منامها فلتغتسل". قالت أم سليم: واستحيت من ذاك، فقلت أيكون ذلك؟ فقال نبي الله ﷺ: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وإن ماء المرأة أصفر رقيق - فأيهما علا - أو سبق! كان منه الشبه" (¬٢).
صحيح.
- أخرجه: عبد الرزاق (١٠٩٦) عن الثوري، قال: حدثني من سمع أنس بن مالك.