Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 12, halaman 314

  1. مسند أنس بن مالك
  2. باب النكاح

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٢٣٧)، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: حدثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا عبد الأَعلى، قال: حدثنا قرّة بن خالد، عن أَبي يزيد المدني، عن أَنس بن مالك ﵁، فذكره.

١٧٢٠ - عن أنس، أَن رسول الله ﷺ لم يُولم على أَحد من نسائه إلا على صفية.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٥٩: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد).

- أَخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٢٤١)، قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك ﵁، فذكره.

١٧٢١ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: ((أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها، أو يرضى عنها)).

موضوع؛ إبراهيم هدبة، كذاب.

- أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ١٥٥، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم، قال: حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان المقرئ، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة، قال: حدثنا أنس بن مالك، فذكره.

١٧٢٢ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).

إسناده صحيح.

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٥٤). والضياء المقدسي في "المختارة" ١٥/ ١٦٩ - ١٧٠ (١٧٩٠)، قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن نصر

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 12، ص 314 (SanadKitab #17835, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.