Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 12, halaman 380

  1. مسند أنس بن مالك
  2. باب البيوع والمعاملات

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ٩/ ١٥٩، وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (٣٥٠٥) و (٣٥٠٦).

وفي رواية: "إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل".

وفي رواية: "إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه".

١٧٧٧ - عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "ثمن الكلاب كلها سحت".

موضوع؛ محمد بن يزيد هو المستملي الطرسوسي قال ابن عدي: (يسرق الحديث ويزيد فيها ويضع).

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٥٤١، قال: حدثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الفضل، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٧٧٨ - عن أنس، قال: لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله ﷺ بين أظهرنا.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٢٦: (رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف).

- أخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٢٧٥)، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا اسحاق بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أنس بن مالك، فذكره.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 12، ص 380 (SanadKitab #17835, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.