في "المستدرك" ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن زياد القطان، قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان. وابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٢٤ قال: أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا ابن المظفر، قال: أنبأنا العتيقي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن خداش.
ثلاثتهم: (زياد بن يحيى، ويحيى بن جعفر، وأحمد بن خالد) قالوا: حدثنا عبيد بن واقد بن القاسم القيس، عن عثمان بن عبد اللَّه العبدي (¬١)، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره.
١٨٩٧ - عن أنس بن مالك قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. قال: فجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرًا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﷺ: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب (¬٢) فباعوها وأكلوا أثمانها" ولم يأذن لهم النبي ﷺ في بيع الخمر" (¬٣).
صحيح.
- أخرجه: مالك في الموطأ (٢٤٥٥). والشافعي في الرسالة (١١٢٠). والبخاري ٧/ ١٣٦ (٥٥٨٢) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد اللَّه، وفي ٨/ ١٠٩ (٧٢٥٣) قال: حدثني يحيى بن قزعة. ومسلم ٦/ ٨٨ (١٩٨٠) (٩) قال: