Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 2, halaman 390

  1. مسند أبي بن كعب
  2. باب النكاح

الكبير ٣/ ٢٧٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٤، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٦.

- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢٧٢، قال: قد عليٌّ (يعني: ابن نصر بن علي). والشاشي في "مسنده" (١٤٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٠، قال: حدثنا أبو العلاء الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب.

ثلاثتهم: (علي، ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب)، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن موسى بن دهقان، عن الربيع بن أبي، عن أبيه أبي بن كعب، فذكره.

٨٥ - عن رجل من الأنصار يسمى زيادًا، قال: "قلت لأبى بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي ﷺ توفين أما كان له أن يتزوج، قال: وما كان يحرم ذاك عليه، قال: قلت: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬١) قال: إنما أحل له ضربا من النساء فقال ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ (¬٢) فقرأ حتى بلغ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٣) ".

إسناده ضعيف. زياد الأنصاري وقيل ابن عبد الله، ومحمد بن أبي موسى، مجهولان (¬٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 2، ص 390 (SanadKitab #17835, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.