باب الصلاة
٣٢٢٥ - عن البراء بن عازب، قال: إن ابن أم مكتوم أتى النبي ﷺ وكان ضرير البصر فشكاه، وسأله أن يرخص له في صلاة العشاء والفجر، وقال: إن بيني وبينك أشيب، فقال: النبي ﷺ: "هل تسمع الأذان؟ مرة أو مرتين"، فلم يرخص له في ذلك (¬١).
إسناده ضعيف؛ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٥٦: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه عذرة بن الحارث ولا أعرفه).
- أخرجه: الروياني في "مسند الصحابة" (٤٣٢)، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن معين. والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٨٦٥)، قال: حدثنا ابن محمود، قال: حدثنا وهب.
كلاهما: (يحيى بن معين، ووهب)، عن محمد بن يزيد، عن العوام بن حوشب، عن عذرة بن الحارث (¬٢)، عن زهير، عن ماهان، عن البراء بن عازب، فذكره.
٣٢٢٦ - عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
صحيح لغيره.