الصلاة. فلما صفقوا التفت فرأى رسول اللَّه ﷺ فتأخر، فأومأ النبي ﷺ بيده إليه أن يصلي فأبى، فتقدم رسول اللَّه ﷺ فصلى، فلما قضى صلاته، قال لأبي بكر: "ما منعك أن فصلي؟ "، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول اللَّه ﷺ. فأقبل على القوم، فقال: "ما بال التصفيق؟ إنما التصفيق في الصلاة للنساء. فإذا كانت لأحدكم حاجة فليسبح" (¬١).
إسناده رجاله ثقات.
- أخرجه: أبو يعلى (٢١٧٢). وفي "معجمه" (٩٨)، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره.
٤١٠٠ - عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن التصفيق والتسبيح قال جابر سمعت النبي ﷺ يقول: "التصفيق للنساء في الصلاة والتسبيح للرجال".
صحيح لغيره.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (٧٢٦٢)، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن ابن أبي ليلى. وأحمد ٣/ ٣٤٠ (١٤٦٥٤)، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي ٣/ ٣٤٨ (١٤٧٥٠)، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي ٣/ ٣٥٧ (١٤٨٥٩)، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى. والبزار (كما في كشف الأستار) (٥٧٣)، قال: حدثنا الحسن بن قزعة، قال: حدثنا سفيان بن حبيب،