Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 36, halaman 307

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب الزكاة

ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٣٩٠ - عن جابر، قال: سئل النَّبِيّ ﷺ، ما حق الإبل؟، فقال: "أن تنحر سمينها وتطرق فحلها وتحلبها يوم وردها" (¬١).

صحيح.

- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٧، قال: حَدَّثَنَا بذلك إبراهيم بن مرزوق. والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٤٧٦)، وفي "المعجم الصغير"، له (٣٧٣) قال: حَدَّثَنَا الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري.

كلاهما: (إبراهيم، والحسن) قالا: حَدَّثَنَا أبو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٣٩١ - عن جابر بن عبد اللّه ﵁، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائئي درهم" (¬٢).

إسناده ضعيف؛ الحسن بن علي بن زياد، قال ابن حجر في "اللسان": (وذكره الطوسي في مصنفي الشيعة الامامية وذكر له أشياء منكرة). ومحمد بن مسلم، صدوق يخطيء من حفظه.

- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٠، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٣٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.

كلاهما: (أبو بكر، وأبو عبد الله) قالا: أنبأنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان، عن محمد بن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 36، ص 307 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.