٤٥٩٤ - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا نكاح إِلَّا بولي وأيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل" (¬١).
وقال البيهقيّ: (وهو ضعيف والصحيح موقوف).
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٤٤٨٨)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر الصفار، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن بزيع، عن هشام الفردوسي. وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٤١٧، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أبي علي الخوارزمي ختن أبي الأذان، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن بزيع، عن هشام، وفي ٧/ ١٢٧، قال: حَدَّثَنَا الفضل، قال: حَدَّثَنَا محمد بن خلف، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب.
كلاهما: (هشام، وابن أبي ذئب)، عن عطاء، عن جابر، فذكره.
٤٥٩٥ - عن جابر بن عبد اللّه أن النَّبِيّ ﷺ نهى عن محاش النساء.
- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٧٧١٨)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عيسى بن السكن، قال: حَدَّثَنَا علي بن محمد بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٥٩٦ - عن جابر بن عبد اللّه، أن النَّبِيّ ﷺ، قال: "إن اللّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن (¬٢) " (¬٣).