Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 236

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب الطلاق

أربعتهم: (أحمد بن خليل، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن الفيض)، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، فذكره.

٤٦٢١ - عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: ""لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا" (¬١).

إسناده ضعيف.

- أخرجه: الطيالسي (١٦٨٢) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني من سمع عطاء، وفي (١٧٦٧) قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، وأما اليمان، قال: فحدثنا، عن أبي عبس. وأبو يعلى (كما في المطالب العالية) ٢/ ٢٢٩ (١٧٦٦/ ٢) قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا مخلد، عن ابن جريج، عن مطرف، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣١٩، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 236 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.