Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 298

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

كلاهما: (أبو الزبير، وسعيد بن ميناء)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٤ - عن جابر بن عبد اللّه، نهى رسول اللّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه، ولا يباع إِلَّا بالدينار والدرهم، إِلَّا العرايا (¬١) (¬٢).

صحيح.

- أخرجه: الشافعي في "الأم" ٣/ ٤٧، وفي "المسند" له: ٣٨٧ قال: أخبرنا سعيد بن سالم. وفي "الأم" ٣/ ٥٤، وفي "المسند" له: ٣٨٧ - ٣٨٨، وفي "السنن المأثورة" (٢٤٨) عن سفيان. والحميدي (١٢٩٢): قال: حَدَّثَنَا سفيان. وابن أبي شيبة (٣٦١٨٧)، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة. والبخاري ٣/ ١٥١ (٢٣٨١)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة. وفي ٢/ ١٥٧ (١٤٨٧)، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد. ومسلم ٥/ ١٧ (١٥٣٦) - (٨٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا: جميعًا حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. وفي ٥/ ١٧ (١٥٣٦) - (٨٢)، قال: حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 298 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.