Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 304

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (٨٧٣٣)، قال: حَدَّثَنَا مطلب، قال: حَدَّثَنَا عبد الله، قال: حدثني الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٨ - عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: كراء الأرض على النصف.

إسناده صحيح.

- أخرجه: أبو يعلى (٢١٤١)، قال: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمان، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، قال: حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٥٩ - عن جابر بن عبد اللّه، أن رسول اللّه ﷺ، قال: "من باع عبدًا وله مال إِلَّا أن يشترط المبتاع ومن أبر (¬١) نخلًا باعه بعد تأبيره فله ثمرهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع" (¬٢).

وفي رواية: "من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إِلَّا أن يشترط المبتاع" (¬٣).

صحيح.

- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (٣٣٨). ومحمد بن حسن في "الآثار" (٧٣٣)، والحسن بن زياد (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٢٩. وأبو بكر الكلاعي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٢٧، عن أبيه محمد بن

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 304 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.