Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 312

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

- أخرجه: أبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٥١، عن أبي سعيد بن جعفر كتابة، عن سليمان بن عبد الله، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن المنكدر.

كلاهما: (عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

- أخرجه: الخطيب في "الموضح" ٢/ ٤٥٣، قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا الحاكم أبو حامد بن الحسين بن علي المروزي، قال: حدثنا أحمد بن الحارث [ ... ] (¬١) عن عطاء، عن جابر، فذكره.

٤٦٦١ - عن جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليها الشحوم، جملوها (¬٢) ثم باعوها وأكلوا أثمانها" (¬٣).

صحيح.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 312 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.