Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 316

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٤٠٣، قال: أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة.

كلاهما: (حماد، وإبراهيم) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٦٣ - عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ عام الفتح يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن وتدهن بها الجلود وتستصبح بها الناس فقال: "حرام". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله حرم عليها الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها".

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٩٠٩)، قال: حدثنا مقدام، قال: حدثنا أسد، وفي (٩٠٤٩)، قال: حدثنا المقدام، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.

٤٦٦٤ - عن جابر قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا: يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها وإنما هي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك".

إسناده رجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 316 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.