Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 38, halaman 333

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

٤٦٧٦ - عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضلٍ يدًا بيدٍ، فقال قد كنا على عهد رسول الله ﷺ نشتري الصاع الحنطة بستة آصعٍ من تمر يدًا بيد، فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلا مثلا بمثلٍ.

إسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد ٤/ ١٣٢: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح).

- أخرجه: أبو يعلى (٢٢٠٧)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٧٧ - عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء (¬١) وعن هبته.

صحيح لغيره.

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٤١، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المالكي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

٤٦٧٨ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره".

صحصح.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 38، ص 333 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.