Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 39, halaman 20

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب البيوع والمعاملات

إسحاق، قال: أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

كلاهما: (عبد الوهاب، وعيسى)، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري.

كلاهما: (أبو الزبير، وسليمان اليشكري)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٧١١ - عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬١).

وفي رواية: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬٢).

صحيح.

- أخرجه: الشافعي في "المسند": ٤٠١، وفي "اختلاف الحديث" له (١٥٨). والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٤٨٦ (٣٦٨٧)، قال: أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة.

- أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٩١). وأحمد ٣/ ٣٩٦ (١٤١٥٧). وعبد بن حميد في "المنتخب" (١٠٨٠). والبخاري ٤/ ١٠٣ (٢٢١٣)، قال: حدثني محمود. وأبو داود (٣٥١٤)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجه (٣٤٩٩)، قال: حدثنا محمد بن يحيى. والترمذي (١٣٧٠)، قال:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 39، ص 20 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.