Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 39, halaman 56

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب الفرائض

٤٧٤٣ - عن جابر بن عبد الله أن أخوين كانت بينهما أرض وأعمر أحدهما نصيبه أمه فماتت فقسم رسول الله ﷺ بينهما.

إسناده ضعيف؛ حجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء. وحبيب بن أبى ثابت، مداس.

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٠٣٩) قال: حدثنا محمد بن يزداد التوزي، قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة. وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢٧١ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المقرئ، قال: حدثنا أحمد بن محمد الكناني.

كلاهما: (الحسن، وأحمد)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن زفر بن الهذيل، عن الحجاج بن ارطأة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٧٤٤ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة".

إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن.

- أخرجه: الدارقطني (٣٩٠٥) قال: حدثنا علي بن الفضل بن طاهر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال: حدثنا إسحاق بن زياد الأيلي.

وفي (٣٩٠٦) قال: حدثنا حامد بن محمد الهروي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز.

كلاهما: (إسحاق، وعلي)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 39، ص 56 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.