Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 39, halaman 115

  1. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
  2. باب الحدود والديات

- أخرجه: ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٠٩، قال: حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي.

ثلاثتهم: (أبو سلمة بن عبد الرحمان، وأبو الزبير، والشعبي)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

في رواية أحمد (١٤٤٦٢) (فقال له رسول الله ﷺ خيرا ولم يصل عليه).

٤٧٨٥ - عن جابر، قال: أتي النبي ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال رسول الله ﷺ لليهود: "ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ "، فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا، فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله ﷺ: "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: أنتما أعلم من وراءكما؟، قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله ﷺ: "أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ "، فقالا: نجد في التوراة الرجل يقبل المرأة دنية، وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفية عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله ﷺ: "ائتوني بشهود"، فشهد أربعة منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله ﷺ (¬١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 39، ص 115 (SanadKitab #17835, hlm. urut 7694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.