٤٧٩٨ - عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها".
صحيح لغيره.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٤٠٦. وفي ٥/ ٢٣ و ٢٥، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
٤٧٩٩ - عن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة (¬١) من خمر على عهد رسول الله ﷺ لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبي ﷺ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٩٨: (رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، واللّه أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف).
- أخرجه: البزاز (كما في كشف الأستار) (١٥٦١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٨٠٠ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز (¬٢) الخمس" (¬٣). قال: وقال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.