Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 104

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها
  3. فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة

فصل

في حكم الاغتسال يوم الجمعة

واختلف في حكم الغسل للجمعة، فقيل: واجب، وقيل: سنة، وقيل: واجب على من له ريح يتأذى به، سنة في غير ذلك. وهو أصح الأقوال، واختاره أبو العباس، قال في الفتاوى الكبرى: "ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى (١).

وقال في مجموع الفتاوي ما نصه: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة، بحيث يفعله من لا جمعة عليه. وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ» على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة (٢) «ا. هـ.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 104 (SanadKitab #17865, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.