Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 106

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها
  3. فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة
  4. يستحب لداخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام

وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف، ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج، ويتخطى رقاب الناس، وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك.

وحديث أبي قتادة هذا، قال أبو داود: هو مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته - عمل به.

وأيضا فقد عضده شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال: روي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ «نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» هكذا رواه ﵀ في كتاب اختلاف الحديث، ورواه في كتاب الجمعة: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق .. ، ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ قالا: «كان النبي ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 106 (SanadKitab #17865, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.