Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 121

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها
  3. فصل في وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

قال الطيبي: الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيتخيل للناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة، قلت: قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]، والله أعلم بالصواب.

قال النووي: معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب.

قال ابن حجر: الظهيرة: هي نصف النهار، وقائمها إما الظل، وقيامه وقوفه؛ من (قامت به دابته): وقفت، والمراد بوقوفه بطء حركته الناشئ عن بطء حركة الشمس حينئذ، باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي، وإلا فهي سائرة على حالها، وإما للقائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق، ولا إلى جهة المغرب، وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء، «حتى تميل الشمس» أي: من المشرق إلى المغرب، وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي، وميلها هذا: هو الزوال.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 121 (SanadKitab #17865, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.