Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 143

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله
  3. فصل في قضاء راتبة الظهر القبلية

أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها، إذا كان لغير عذر. إذاً قوله: "من فاته شيء منها سن له قضاؤه" يقيد بما إذا فاته لعذر" (١) ا. هـ.

قال أبو محمد: وهذا متجه في فوات وقت الفريضة، وأما فيما نحن بخصوصه فلا بأس إذا فاتت قبل الصلاة أن يقضيها بعدها، وقد يقال إن للراتبة القبلية هنا وقتين: وقت اختيار (قبل أداء الفريضة)، ووقت كراهة تزول بالعذر (بعد الفريضة) وقبل خروج الوقت.

وقد أخرج ابن ماجه من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر» (٢). قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة.

وأخرجه الترمذي من وجه آخر من طريق عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ﵂، «أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها»، وقال: "هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 143 (SanadKitab #17865, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.