Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 156

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس
  3. فصل في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل
  4. حديث «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» لا يصح، وبيان ما فيه من العلل

وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث، في أسانيد أكثرها مقال، وبكل حال؛ فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.

وأما بين الأذانين لصلاة العصر، فهذا الحديث يدل على أنه يشرع بينهما صلاة، وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضا، واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على أنها لا تلتحق بها (١) ا. هـ.

قال أبو محمد: وهاتان الركعتان بين الأذان والإقامة في العصر سنة مطلقة؛ للخبر، ليست سنة راتبة، ولم يصح في التطوع في هذا الوقت شيء من الأخبار، لا من قوله، ولا من فعله ﵊.

فأما حديث ابن عمر «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» (٢) فلا يصح، وكل شواهده ضعيفة.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 156 (SanadKitab #17865, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.