Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 161

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس
  3. فصل لا يصح حديث تطوع النبي ﷺ بالنهار ست عشرة ركعة
  4. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في وجود راتبة للعصر

وفي لفظ: «كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر، صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره (١).ا. هـ.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوي (إجابة على سؤال) ما نصه: وسئل: هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ أفتونا مأجورين؟.

فأجاب: الحمد لله، الذي ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: «أنه كان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات، أو اثنتي عشرة ركعة: ركعتين قبل الظهر، أو أربعا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين»، وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة»، ورويت في السنن: «أربعا

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 161 (SanadKitab #17865, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.