Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 163

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس
  3. فصل لا يصح حديث تطوع النبي ﷺ بالنهار ست عشرة ركعة
  4. درجات الصلوات النوافل مع المكتوبة

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أَمَرَ بهما النبي ﷺ، ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي ﷺ يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر: وهو عشر ركعات، وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة؛ لكون النبي ﷺ لم يداوم عليه ولا قدر فيه عدداً: والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم" (١).ا. هـ.

وقال الجُوزَجَاني (٢) في أحوال الرجال: في ترجمة عاصم: "روى عنه أبو إسحاق حديثاً في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة: «أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وكانت من قبل المشرق كهيئتها من

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 163 (SanadKitab #17865, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.