Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 178

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس
  3. فصل في وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه
  4. الخلاف في آخر وقت الاختيار للعصر

فصل

في وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

والعصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس فهذا وقتها في الجملة، ولكن لا يحل له أن يؤخرها إلى وقت الاصفرار وقد أخرج مسلم من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن نبي الله ﷺ، قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ...» (١).

وقد اختلف في آخر وقت الاختيار: هل هو أن يصير الظل مثلين؟ أو الاصفرار؟

قال في المغني ما نصه:

"مسألة: قال: وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار.

اختلفت الرواية عن أحمد ﵁ في آخر وقت الاختيار، فروي: حين يصير ظل كل شيء مثليه. وهو قول مالك، والثوري، والشافعي؛ لقوله في حديث

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 178 (SanadKitab #17865, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.