Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 182

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس
  3. فصل لا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر
  4. المراد بالإصفرار

وقال في اللباب في شرح الكتاب ما نصه: "وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعها، فلا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح. اهـ. (ولا عند قيامها في الظهيرة) إلى أن تزول (ولا عند) قرب (غروبها) بحيث تصفر وتضعف حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب" (١) ا. هـ

وقال في المرقاة: "وأما حديث مواقيت الصلاة - وفيه» العصر ما لم

تصفر «- فمعناه اصفراراً تاماً كاملاً" (٢) ا. هـ.

قال أبو محمد: فمجمل الأخبار ذكر الاصفرار، وفي بعضها الاحمرار، وفي تفسير العلماء: تغيرها وضعف ضوئها، وإنما كان ذلك بسبب دنوها من الأرض وحيلولة الغبار والأرياح والأكدار بين الناظر والشمس، وعلى هذا فوقت الاصفرار آخر وقت العصر ولا يكون ذلك إلا بعد ذهاب أكثر وقت العصر.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 182 (SanadKitab #17865, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.