Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 206

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق
  3. فصل في خروج وقت المغرب بغياب الشفق
  4. الخلاف في امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق

وفي رواية له أيضا: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق».

وفي رواية له أيضا: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق».

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

وخرج مسلم أيضا من حديث بريدة ﵁ أن سائلا سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث بطوله .. وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: «ما بين ما رأيت وقت».

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «إن للصلاة أولاً وآخِرا»، فذكر الحديث .. ، وفيه: «وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق».

وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك.

وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي والدارقطني وغيرهم.

وذهب طائفة إلى أن للمغرب وقتاً واحداً حين تغرب الشمس، ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومالك في المشهور عنه، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 206 (SanadKitab #17865, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.