Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 216

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر
  3. فصل في دخول وقت العشاء بمغيب الشفق
  4. أقوال العلماء في تأخير العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل

خلاف ذلك، مثل أحاديث صلاة جبريل بالنبي ﷺ عند مغيب الشفق في اليوم الأول، وفي الثاني إلى ثلث الليل، وقوله: «الوقت ما بين هذين».

ومثل حديث بريدة ﵁ الذي فيه أن سائلا سأل النبي ﷺ عن وقت العشاء، فأمره أن يشهد معه الصلاة، فصلى بهم في أول مرة العشاء لما غاب الشفق، وفي الثانية إلى ثلث الليل، وقال: «ما بين هذين وقت». وقد خرجه مسلم، وخرج نحوه من حديث أبي موسى.

وخرج أيضا من حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل».

وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة.

وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء.

وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة.

وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم" (١) ا. هـ.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 216 (SanadKitab #17865, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.