Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 244

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر
  3. فصل في بداية ونهاية وقت صلاة الليل
  4. توجيه حديث ابن عباس ﵄ في إيتار النبي ﷺ بعد الفجر

وخرج أيضا من رواية محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر». وقال: صحيح على شرطهما، والبخاري يخرج بهذا الإسناد كثيرا.

وروى زهير بن معاوية، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن الأغر المزني، أن رجلا قال: يا رسول الله، أصبحت ولم أوتر؟ فقال: «إنما الوتر بليل «ثلاث مرات أو أربعة، ثم قال: «قم فأوتر».

وخرجه البزار مختصرا، ولفظه: «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له».

ورواه وكيع - في كتابه - عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة مرسلا، وهو أشبه، وروى وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال: «عن الوتر حتى أصبحت».

وفي المعنى أيضا عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا من وجهين، لا يصح واحد منهما.

وروى أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن ابن عباس ﵄» أنه بات عند النبي ﷺ ليلة، فصلى النبي ﷺ، فجعل يسلم من كل ركعتين، فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 244 (SanadKitab #17865, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.