Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 246

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر
  3. فصل في بداية ونهاية وقت صلاة الليل
  4. اختلاف العلماء في قضاء الوتر إذا فات

وقال أبو بكر - من أصحابنا -: يقضي ما لم تطلع الشمس.

وهذا القول يرجع إلى أن الوتر يقضيه من نام عنه أو نسيه.

وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات:

فقالت طائفة: لا يقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وحكاه أحمد عن أكثر العلماء.

ويروى عن النخعي، أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي.

وقالت طائفة: يقضى، وهو قول الثوري والليث بن سعد، والمشهور عن الشافعي، ورواية عن أحمد.

والصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الخلاف في قضاء الوتر والسنن الرواتب سواء، ومنهم من قال: يقضي ما يستقل بنفسه كالوتر، دون ما هو تبع كالسنن الرواتب.

والمنصوص عن أحمد وإسحاق: أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر، إذا صلى الفجر ولم يوتر، ونص عليه في رواية غير واحد من أصحابه.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 246 (SanadKitab #17865, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.