Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 253

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر
  3. فصل في مقدار صلاة الليل
  4. ليس لصلاة الليل حد تنتهى إليه، بحيث لا تجوز الزيادة عليه

فصل

في مقدار صلاة الليل

وأما مقدار صلاة الليل: فإن أريد بالمقدار حد ينتهى إليه لا تجوز الزيادة عليه، فما علمت أحداً من السلف قال به، وهو قول شاذ نحى إليه بعض المتأخرين، وجعل الزيادة على إحدى عشرة ركعة كالقيام إلى ثالثة في الصبح، وهذا قول فاسد مطرح.

قال في الفتاوى الكبرى: "ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أُبي بن كعب ﵁ كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث.

فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر.

واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بني على أنه عمل أهل المدينة القديم.

وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة».

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 253 (SanadKitab #17865, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.