Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 259

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر
  3. فصل في صفة قيام الليل
  4. اختلاف العلماء في صفة صلاة الليل، هل هي مثنى مثنى أم مثنى وأربع

وحجتهم: «صلاة الليل مثنى مثنى «ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس.

واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمداً قالوا في صلاة الليل: مثنى مثنى.

والحجة لهم: ما قدمنا من تسليم رسول الله ﷺ في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله» صلاة الليل مثنى مثنى»، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً، وثمانياً، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.

وحجة هؤلاء: ظواهر الأحاديث عن عائشة ﵂.

منها: حديثها هذا» أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً».

ومنها: ما رواه الأسود عن عائشة ﵂ أنها قالت» إن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات»، وقال مسروق عنها: «كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع».

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 259 (SanadKitab #17865, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.