Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 97

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها
  3. فصل في استحباب السفر بكرة الخميس

فصل

في استحباب السفر بكرة الخميس

وإن أراد سفرا فيستحب له بكرة يوم الخميس؛ لما روى البخاري في صحيحه من طريق الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك ﵁ كان يقول: «لقلما كان رسول الله ﷺ يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» (١)، وبوب عليه ابن خزيمة: "باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ، إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس".

قال أبو محمد: وهذا عند الاختيار، وأما عند الحاجة فيخرج متى ما اقتضى الأمر الخروج، وقد خرج لحجه ﵊ يوم السبت؛ ولهذا قال ابن القيم: "وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وقال: قال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس.

قلت (ابن القيم): والظاهر أن خروجه كان يوم السبت" (٢) ا. هـ.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 97 (SanadKitab #17865, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.