Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الصلاة
  2. (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

وتعلقوا أيضاً بما رووا عن عبد الله بن شداد عن جابر أن النبي ﵇ قال: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)).

وفي رواية عن جابر قال: صلى بنا رسول الله وخلفه رجل يقرأ فنهاه رجل من أصحاب النبي ﵇ فقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله ﷺ فبلغ رسول الله ﷺ فقال: ((من صلى إمام فإن قراءته له قراءة)).

قالوا: ورواه أيضاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﵇.

قالوا: ولا يجوز أن يحمل على أن معناه: فإن قراءة الإمام للإمام قراءة، لأن هذا تعطيل للخبر وليس بتأويل، ومثل هذا التأويل لا يقوله فقيه.

ولأن هذا على مثال قول القائل: من دخل الدار خلف ابني فأعطه كذا، ينصرف إلى الداخل لا إلى الابن.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 225 (SanadKitab #17882, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.