Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائز

أما قولهم: ((إن صلاة الصبح لا تتشطر بالسفر)).

قلنا: هذا بناء على ما ذكرنا، وهو أن الفرض لم يرد بركعة واحدة بحال، والسفر يعمل في تشطير الفرض فلم يعمل في الرد إلى ما لم يرد المفروض بمثله بحال.

وقد ذكرنا الفرق بين الفرض والنفل، وعلى أن عندهم أن الفرض كان في الأصل ركعتين فزيد في الحضر وأقر في السفر على ما كان في الأصل على ما يذكرونه في المسالة الثانية، فكيف يستقيم على هذا الأصل التشطير؟

وأما قولهم: ((إن الشرع لم يرد بالفصل بين الركعة والركعة بجلسة)).

وقلنا: وقد ورد بين الركعتين والركعة في المغرب فهذا يدل إذن على أن الركعة صحيحة فدل أن ما قالوه تعلق باطل. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 305 (SanadKitab #17882, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.