(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت.
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن علياً ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.
Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني
(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت.
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن علياً ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.
Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 323 (SanadKitab #17882, hlm. urut 285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.