Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 2, halaman 78

  1. كتاب الزكاة
  2. (مسألة) لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة

(مسألة)

لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة عندنا.

وعندهم: يجوز بطريق القيمة.

لنا:

الحديث المعروف وهو قوله ﵊: ((ومن بلغت إبله خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر))، فقد شرط ﷺ عدم ابنة مخاض في جواز إخراج ابن اللبون، دل أنه لا يجوز مع وجودها.

يبينه: أنه ﷺ نقل من سن معين إلى سن معين من غير تعرض للقيمة مع علمه باختلافهما في القيمة عند اختلاف الأزمنة والأمكنة، دل أن الرجوع إلى القيمة ساقط.

ويمكن أن يقال أيضاً: أنه ﷺ جوز ابن اللبون على الإطلاق. وعندكم لا يجوز إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت المخاض، فهذا تقييد ليس عليه دليل، فقد قلتم: إن تقييد زيادة، والزيادة نسخ.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 78 (SanadKitab #17882, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.