Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. (مسألة) لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة

بل هو معدل بإثني عشر درهما فلم يتفق النصاب والنصاب.

وأما قولهم: ((إن كل واحد منهما يضم إلى السلعة)).

فهذه الصورة كل صورة يوردونها على مذهبهم، وعندنا ينظر إلى الذي اشترى به السلعة فإن كان دراهماً تقوم السلعة بها ويضم إليها الدراهم ولا يضم الدنانير وكذا على العكس فلا ضم عندنا على ما زعموا. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 100 (SanadKitab #17882, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.