Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الزكاة
  2. (مسألة) لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه

وروى الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس قالت: ((أتيت رسول الله ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، قلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال)).

وفي رواية أخرى عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﵇ قال: ((في الحلي الزكاة)).

وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: ((قلت للنبي ﷺ إن لامرأتي حلياً من عشرين مثقالاً، قال: فأد زكاته نصف مثقال)).

ونحن نقول: هذه الأخبار ضعيفة في الإسناد:

فالخبر الأول: رواه عمرو بن شعيب، والحسين المعلم،

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 105 (SanadKitab #17882, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.