Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الصوم
  2. (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه

وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.

وقولهم: ((إنه لم يفسد الصوم بالنص)).

قلنا: قد ذكر في النص: ((أن الله تعالى أطعمه وسقاه))، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضاً، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: ((فإن الله أطعمه وسقاه)).

يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.

وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 184 (SanadKitab #17882, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.