Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الحج
  2. (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء

(قال ابن عيينة: الكلب العقور: كل سبع يعقر وقد دعا رسول الله ﷺ على عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فافترسه الأسد).

وروى ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري هذا الحديث وزاد فيه أن النبي ﵇ قال: ((والكلب العقور والسبع العادي)).

رواه أبو داود في سننه، وروى هذا الحديث (أبو عيسى) في جامعه، واللفظ: ((يقتل المحرم السبع العادي ثم قال: وهو حديث حسن)).

والخبر الثاني نص.

والاستدلال بالخبر الأول حسن.

وقول ابن عيينة في نهاية الحسن.

فإن حملوا الحديث على حال الاعتداء فهو باطل، لأنه إذا كان المراد من الحديث هذه الحالة لم يكن لتخصيص الذكر معنى، لأن غير السبع يكون بمثابته وذلك مثل جمل الصائل وحمار الوحش إذا عدى أو أشباه ذلك.

ومن جهة المعنى نقول: سبع مؤذي بطبعه فيجوز للمحرم قتله ولا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 352 (SanadKitab #17882, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.