Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 167

  1. جواز تقديم الشرط وتأخيره

فصل: واعلموا أن الشرط إنما يدخل في الكلام لما له يدخل الاستثناء فيه, لأنه إنما يدخل الاستثناء لإيقاف المستثنى والمنع من إجراء الحكم عليه, وكذلك الشرط, لأنه لا فصل بين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل العهد وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن لم يكونوا معاهدين, وقد فصل قوم بين ذلك, وهو باطل, وخلاف لما عليه أهل اللغة من إيجاب تساويهما, ولا فصل بين الاستثناء بمشيئة الله ﷿ ومشيئة زيد في أنهما جميعًا يرفعان حكم المستثنى إذا علمت مشيئتهما.

فصل: وقد يرد بلفظ الشرط والتعليل ما ليس بشرط ولا تعليل إذا قام الدليل على ذلك, ويكون مجازًا قد صرفه الدليل عن موضوعه كما يصح التجوز بغير ذلك من الألفاظ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 167 (SanadKitab #17883, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.